• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسكان أفراد الأسرة أو الضيوف للضرورة لا يعد إيجاراً للغير ولا سبباً للتخلية

قيام رابطة السكن العائلي مع المستأجر منذ بدء العلاقة الإيجارية يجعل أفراد أسرته في حكمه، ولا يتحقق التأجير من الباطن ولا سبب التخلية بمجرد مشاركتهم في الأجرة أو النفقات أو بقائهم في المأجور بعد ترك المستأجر العاقد، ما لم يثبت تمكين الغير من الإشغال على وجه غير جائز يجاوز الضيافة والضرورات العائلية.

نص الاجتهاد

ان المستأجر نائب عن افراد أسرته الذين هم معه منذ بدء الايجار ويعتبر كل منهم مستأجرا ولا يعتبر اشتراكهم في دفع الاجرة والنفقات ايجارا للغير ولا بقاؤهم في المأجور بعد ترك المستأجر العاقد سببا للتخاصية وان مجرد اسكان الغير لا يوجب التخلية اذا كان من قبيل الضيافة او الضرورات العائلية بدون منفعة