كل نزاع يتعلق باستثمار عنصرٍ يدخل في مشتملات المشروع الزراعي المشتركة، كالبئر إذا كانت من هذه المشتملات، يُعد نزاعاً متصلاً باستثمار المشروع الزراعي ويختصّ بنظره المرجع المختص بتحديد أجور العمل تآزرياً.
اذا تضمن العقد الناظم لاستثمار ارض زراعية وجود انشاءات هي من مشتملات المشروع الزراعي وكانت البئر من ضمن هذه المشتملات المشتركة فإن استثمارها هو جزء من استثمار العناصر الاخرى للمشروع مما يجعل النزاع حول ثمن مياه البئر متصلا باستثمار المشروع الزراعي وينعقد الاختصاص برؤية النزاع الى لجنة تحديد أجور العمل تآزراي