• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استجواب الشاهد عن ملابسات الوقائع التي يشهد عليها وعن تفاصيلها وطريقة اتصالها بعلمه مع تمكين الخصوم من توجيه الأسئلة المنتجة

وجوب استجواب الشاهد استجواباً كافياً عن مصدر علمه وملابسات الوقائع التي يشهد عليها، مع تمكين الخصوم من مناقشته بأسئلة منتجة قبل الاعتماد على شهادته.

نص الاجتهاد

يجب على القاضي أن يقوم باستجواب الشاهد عن ملابسات الوقائع التي يشهد عليها وعن تفاصيلها وطريقة اتصالها بعلمه ومن ثم اجازة الخصوم لتوجيه الأسئلة المنتجة