وجوب استجواب الشاهد استجواباً كافياً عن مصدر علمه وملابسات الوقائع التي يشهد عليها، مع تمكين الخصوم من مناقشته بأسئلة منتجة قبل الاعتماد على شهادته.
يجب على القاضي أن يقوم باستجواب الشاهد عن ملابسات الوقائع التي يشهد عليها وعن تفاصيلها وطريقة اتصالها بعلمه ومن ثم اجازة الخصوم لتوجيه الأسئلة المنتجة