لا يُعدّ اشتراط تقديم تنازل عن جزء من العقار لمنح رخصة البناء من قبيل الإكراه المفسد للرضا متى كان الإجراء مشروعاً ويستند إلى سلطة الإدارة في تنظيم منح الرخصة؛ ويظل لصاحب الشأن حقّ رفض التنازل ومراجعة القضاء بشأن القرار الإداري.
الزام أصحاب العقارات بتقديم سند بالتنازل عن مساحة معين وتعليق الرخصة بالبناء على تقديمه في سبيل تفادي منازعات مستقبلية غير مشوب بعيب المشروعية وهو من خلال وجهة النظر هذه لا يعتبر عملا اكراهيا يتوفر فيه بعث سلطان الرهبة في النفس دون حق على الوجه المقرر فيمن القانون المدني وعلى نحو يرتب ابطال العقد ذلك ان من حق صاحب العلاقة ان يعزف عن تقديم التنازل المطلوب منه وان يسعى الى المراجعة القضائية بشأن القرار الاداري الذي قضى برفض اعطاء الرخصة بالبناء