إذا أدّت المؤسسة العامة تعويضاً لعاملها المصاب، فلها الرجوع على مسبب الحادث بقدر ما دفعته بموجب النصوص الخاصة التي منحتها هذا الحق، ويكون رجوعها حقاً مستقلاً لها، لا تطبيقاً لقواعد الحلول في القانون المدني.
ان الحق الذي تحل فيه المؤسسة العامة للخطوط الحديدية محل العامل المصاب تجاه مسبب الحادث هو الحق المقرر للعامل قبل هذا الاخير بمقتضى قواعد المسؤولية التقصيرية التي تجعل الشخص مسؤولا عن خطئه وتلزمه بالتعويض عنه وجبر كامل الضرر الذي أحدثه وان المؤسسة في قيامها بما تكلفت به على عاملها المصاب لا تفي بالدين المترتب بذمتها وان رجوعها على المتسبب لا يستند الى قواعد الحلول المقرر في القانوني المدني وانما هو مستمد من النصوص القانونية التي خولتها الرجوع عليه بمقدار ما تكلفت به والحق الذي تعود به المؤسسة على مسبب الحادث هو حقها وحدا دون حق العامل المصاب