تخضع الدعوى التي يرفعها القاضي طعناً بمرسوم تعيينه أو بالقرار المبني عليه لميعاد سقوطٍ شكلي هو ثلاثون يوماً من تاريخ النشر أو التبليغ، فإذا فاتت المهلة كانت الدعوى غير مسموعة شكلاً.
ان الدعوى المقامة من القاضي بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشر مرسوم تعينه بالجريدة الرسمية او تبليغ صاحب الشأن به غير مسموعة . المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب احتساب المدة التي مارسها المدعي في المحاماة في القدم المؤهل للترفيع والطعن بقرار مجلس القضاء الاعلى رقم ١٧٤ الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بتاريخ ۱۹۸۱/۷/۲۲ وحيث أن مجلس القضاء الاعلى في القرار المطعون فيه انتهى الى تقرير عدم البحث في الطلب لعدم تقديمه الى مرجعه ضمن المدة القانونية التي تلت تاريخ نفاذ صك تعيينه وحيث أن المدعي عين بموجب المرسوم ۳۱۷ تاریخ ۱۹۷۸/۲/۲۵ وحيث ان الدعوى تستعدف حيث أن الدعوى تستهدف طلب الفاء جزئي لمرسوم وحيث أن نص الفقرة الثانية من المادة ٥٣ من قانون السلطة القضائية يقضي بأن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم أو القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو تبلیغ صاحب الشأن به وحيث أن الدعوى على الوجه السالف الذكر تستهدف طلب الغاء جزئي ارسوم تعيين المدعي المبني على المرسوم التشريعي وهي مقدمة بتاريخ ١٩٨١/٨/٣١ بعد انقضاء المهلة القانونية كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في القرارات ٣٧ لعام ١٩٧٤ و ١١ لعام ۱۹۷۹ و ا لعام ۱۹۷۸ ولا يغير من ا هذا النظر توجيه الطعن الى قرار مجلس القضاء الأعلى المبني على اساس سليم الامر الذى يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلا على الوجه المبين فيه لذلك تقرر بالاجماع " الحكم ب : ا – رد الدعوى شكلا