• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية تعد امتداداً لخدمة الوظيفة واستمراراً لها

مدة الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية التي يؤديها الموظف أثناء ارتباطه بالوظيفة تُعد امتداداً لخدمته في الإدارة واستمراراً لها، بما يترتب عليه احتساب آثارها الوظيفية والتقاعدية والترفيعية، ولا تُعامل كفترة انفصال عن الوظيفة.

نص الاجتهاد

الخدمة الإلزامية او الاحتياطية تعتبر امتدادا لخدمة الوظيفة واستمرارا لها . المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة العامة لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۸۱/۱۰/٤ ورقم ۷۱۱ وعلى كافة الأوراق و بنتيجة المحاكمة الوجاهية بحضور الاستاذ عن المدعي والاستاذ. مندوب إدارة قضايا الدولة عن الجهة المدعى عليها وبعد المداولة اتخذ القرار الاتي: في ١٩٨١/٤/١٦ ادعى القاضي الاستاذ في مواجهة السيد وزير العدل اضافة إلى وظيفة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض انه في ٩٦١/٣/٩ جرى تعيينه كاتب ضبط على أساس الشهادة الثانوية في المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة وفي ۱۹۷۰/۱۱/۲۳ حصل على اجازة في الحقوق وفي ۱۹۷۰/۱۲/۱۱ التحق بالخدمة العسكرية الالزامية على أساس اجازة الحقوق وأدى الخدمة برتبة ملازم وفي ۱۹۷۳/۷/۱۸ جرى تعينه معاون نيابة في دمشق من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية واعتبر مباشراً عمله حكما في ١٩٧٣/٩/٤ في ۱۹۸۰/۱۲/۲۱ صدر القانون رقم ٦٨ الذي سمح بتسوية أوضاع العاملين في الدولة وفي جهات القطاع العام من غير الخاضعين لأحكام قانون الموظفين الأساسي الذين عينوا وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم ٣٦ لعام ۱۹۷۳ وذلك بتعديل تعيينهم من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية إلى المرتبة والدرجة اللتين يستحقونها بعد منحهم درجة واحدة عن كل سنتين أمضوها في العمل كمجازين في الحقوق وان شروط استفادته من القانون متوفرة لذلك فهو يطلب الحكم بتسوية وضعه وفقاً لاحكام القانون ۱۹۸۰/۸ وباعطائه درجة واحدة عن كل سنتين أمضاهما في الدولة قبل تعيينه في القضاء وبعد حصوله على الاجازة في الحقوق وحساب هذه المدة وما يقابلها من درجات بدءاً من تاريخ التعيين مع اعاة الفترة التي قضاها بعد التعيين في استحقاق الدرجة اللاحقة. ربط المدعى في استدعاء دعواه الوثائق التالية 1. صورة شرح من وكيل جامعة دمشق بنجاحه في فحص اجازة الحقوق في الدورة الثانية للعام الدراسي ١٩٦٩ 2. صورة عن المرسوم ١٢٦١ تاريخ ۱۹۷۳/۷/۱۸ المتضمن تعيينه معاون نيابة في دمشق من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية 3. صورة عن المرسوم التشريعي رقم ٣٦ تاريخ ١٩٧٣/٥/٢٤ 4. صورة عن القانون رقم ٦٨ تاريخ ١٩٨٠/١٢/٢١ 5. صورة عن اجتهاد مجلس الدولة رقم /٣/ تاريخ ١٩٧٣/٢/٥ المنشور على الصفحة ١٧ من الاعداد ١٠/٩/٨/٧ من لعام ١٩٧٤ 6. صورة عن قانون التأمين والمعاشات رقم ١١٩ تاريخ ١١/١٦/١٩٧٦ دون الاشارة إلى نص المادة أو التعديل المقصود 7. صورة عن المواد ۷۳/۸۳/٤١ من المرسوم التشريعي رقم ١١٥ تاريخ ٩٥٣/١٠/٥ 8. شرح من دائرة الذاتية في وزارة العدل بخدمات المدعي 9. صورة عن بعض مواد المرسوم التشريعي رقم ٤٥ لعام ١٩٥٣ وتعديلاته وعن بعض مواد قانون الجيش الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٤٩ تاريخ ١٩٥٣/٣/٤ وتعديلاته 10. وثيقة بخدمات المدعي العسكرية. في ۱۹۸۱/۷/۲۷ أجاب الاستاذ من إدارة قضايا الحكومة بصفته ممثلاً عن السيد وزير العدل بمذكرة خطية يمكن أن تتلخص بما يلي: 1. المدعى حصل على اجازة الحقوق واستمر في عمله كاتبا في وزارة العدل وهو بهذا الخصوص من الخاضعين لأحكام الموظفين الأساسي وان دعوته إلى خدمة العلم أثناء وجوده على رأس عمله كاتبا للضبط لا تعنى بأية حالة انفصاله عن وظيفته الأصلية ولا تعني خضوعه بشكل نهائي لأحكام قانون الجيش أن المدة التي يقضيها الموظف في الخدمة الالزامية أو الاحتياطية تعتبر امتدادا لخدمته الوظيفية واستمراراً بدليل انه ينال الترفيعات عن هذه المدة وانه يستمر في قبض راتبه من إدارته. 2. يتضح مما تقدم أن المدعى أثناء أدائه خدمته الالزامية كان في عداد العاملين في الدولة ويخضع لفائدة الموظفين الأساسي مما يجعل تمسكه بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٦٨ – ٩٨ في غير محله 3. لا يحق له الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم ٦٨ المشار إليه بالنسبة للوظيفة التي شغلها وقبل بها في ظل المرسوم التشريعي رقم ۱۳۸ / ١٩٦١ طلبت الجهة المدعى عليها بالنتيجة رد الدعوى في ١٩٨١/١٠/٤ بين السيد النائب العام مطالبته رقم ۱۹۸۱/۷۱۱ قال فيها أن شروط تطبيق أحكام القانون ۱۹۸۰/۶۸ غير متوفرة لأنه كان من الموظفين الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي لدى تعينه في القضاء مما رد دعواه حيث أن المدعى يطلب تسوية وضعه الوظيفي وفقاً لاحكام القانون رقم ٦٨ – ۱۹۸۰ باعتباره انه بعد حصوله على اجازة الحقوق وقبل انتسابه للقضاء أمضى مدة في خدمة الدولة ضابطاً في الجيش. وحيث أن القانون رقم ٦٨ ۱۹۸۰ اشترط لجواز تطبيقه أن يكون العامل في الدولة وفي القطاع العام غير خاضع لقانون الموظفين الأساسي وحيث أن المدعي كان موظفاً عدليا في دمشق منذ ٩٦١/٣/٩ وانه عين معاون نيابة في دمشق وباشر العمل في ١٩٧٣/٩/٤ أما خدمته في الجيش بين ۱۹۷۰/۱۲/۱۱ و ١٩٧٤/٩/٨ فانها تعتبر امتداداً لخدمته الوظيفية التي كان فيها واستمراراً لها فهو لا ينفصل عنها وان كان لا يقبض راتبها وبهذا الاعتبار تدخل تلك المدة في حساب لتقاعد والترفيع ) قرار مجلس الدولة رقم ۳ تاريخ ۱۹۷۳/۲/۱۵ المحفوظة صورته في الملف والذي استشهد المدعى به تأييداً لدعواه ومن حيث أن الموظف يباشر وظيفته فور تسريحه من خدمة العلم التشريعات النافذة تجعله بحكم القائم على رأس عمله ومن عداد ملاك الادارة المعين فيها بحيث لا تستطيع إدارته اعتبار وظيفته شاغرة وبالتالي تعيين بديل عنه مالا يستطيع هو ترك عمله الا بطريق الاستقالة وحيث أن خضوع الموظفين لبعض المنصوص الواردة في قانون الجيش أثناء تأدية الخدمة من الامور التي تتطلبها طبيعة العمل في القوات المسلحة الخدمة العسكرية وهذا ما أخذت به هذه المحكمة في القرار ٣٥ لعام ١٩٨١ تاريخ تشرين الأول ۱۹۸۱ وحيث ان ماذكر يستدعي رفض دعوى المدعي فقد تقرر بالاتفاق وعملا بأحكام المادة ٥١ من قانون السلطة القضائية رد الدعوى