مجرد قيام الوكيل البحري بنقل المانيفست وتقديمه إلى الجمارك لا يرتب مسؤوليته عن صحة البيانات الواردة فيه متى كانت المخالفة منسوبة إلى الموكل لا إليه، لأن مسؤوليته مقصورة على التسليم دون التحقق من مضمون البيان.
ان السماح للوكيل البحري بتقديم المانيفست لا يلزم بنتائج ما قد يحتويه من مخالفة للواقع زيادة او نقصا ارتكبها موكله تأسيسا على أن مهمته تقتصر على نقل المانيفست من جهة الى اخرى وان المنتدب الذي عنته الفقرة 23 من المادة 352 جمارك ليس بالوكيل البحري وانما هو من يقوم بدور المكلف بقيادة الناقلة او الناقل