قبول استقالة العامل من الجهة التي يتبع لها خلال المهلة القانونية بعد تحريك الدعوى العامة ينفي الغاية من إلزامه بوضع نفسه تحت تصرفها، ويترتب عليه إعفاؤه من العقوبة.
إذا أصدرت المؤسسة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه، فإن ذلك يعني أنها لا تود استخدامه ولا فائدة من وضع نفسه تحت تصرفها ويتعين في هذه الحالة إعفاؤه من العقاب.