• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قواعد الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً

الاختصاص من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارة مسألته تلقائياً في أي مرحلة؛ فإذا زال اختصاص المحكمة بنص قانوني لاحق وجب عليها التنحي عن الدعوى، دون مساس بصحة الإجراءات السابقة التي تمت في ظل ولايتها ما لم ينص القانون على غير ذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 3/ إن قواعد الاختصاص هي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً في أية مرحلة من مراحل الدعوى مستمدة من مبادىء الولاية العامة للقضاء فإذا وضع يده على الدعوى وكانت داخلة في ولايته وضمن اختصاصه ثم صدر قانون جديد ينزع عنه هذه الولاية تخلى عن النظر في تلك الدعوى وبقي ما قام به من الأعمال القضائية السابقة نافذاً وصحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.