• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلل في إجراءات المحاكمة بسبب عدم الانتظار

لا يجوز اعتبار الخصم متخلفاً عن الحضور إلا بعد انتظار الساعة القانونية كاملة، وإلا شاب المحاكمة بطلان متعلق بالنظام العام. وجريمة التقرير الكاذب من الجرائم القصدية التي لا تقوم إلا بثبوت النية الجرمية، أما مجرد إبداء الرأي الفني فلا يكفي لقيامها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1165 – لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة. – المناداة على المدعى عليه دون انتظاره الساعة القانونية يشكل خللاً في اجرءات المحاكمة يترتب عليه البطلان ويجعل باب الاعتراض مفتوحاً أمامه. – جريمة التقرير الكاذب من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها. حيث أن المادة 121 أصول تنص على أنه لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة وهو أمر يتعلق بالنظام العام. وحيث أن المحكمة عند افتتاحها جلسة 24 / 4 / 1978 اكتفت بمناداة المدعى عليه (المطعون ضده) وتثبيت غيابه دون أن تنتظره الساعة القانونية مما يشكل خللاً في اجراءات المحاكمة يترتب عليه البطلان، مما يجعل باب الاعتراض مفتوحاً أمام المطعون ضده لتعلقه بحق الدفاع المقدس وبالتالي فإن من حقه. إذا رد اعتراضه شكلاً بعد قبول المحكمة له – أن يستأنف هذا القرار ويشمل الاستئناف في هذه الحالة الحكم الغيابي الأول (المادة 209 أصول جزائية). وحيث أن جريمة التقرير الكاذب المنصوص عليها في المادة 402 ق.ع من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها. وحيث أن اثنين من الخبراء الثلاثة قررا أن الباب غير المغلق بالعرف الهندسي وطلبا التوسع بالتحقيق لمعرفة حقيقة أصله، بينما رأى الخبير الثالث أن ما ورد وصفه في الصحيفة العقارية بأنه باب هو الآن قسمان خارجي يتألف من غلق من التوتياء وداخلي ملاصق للغلق وهو عبارة عن بابين يعادل عرضهما نفس عرض الغلق المنوه به. والبابان من الحديد البروفيليه مع الزجاج، وهذه المجموعة المؤلفة من الغلق والباب الصغير والباب الكبير لا تسمى في كل الأحوال بالعرف الهندسي مجرد باب. وحيث أن ما ذهب اليه الخبير المطعون ضده في تقرير لا يعدو مجرد رأي، لا يلزم المحكمة ولا يتوافر فيه سوء النية، مما يفقد جريمة التقرير الكاذب عنصرها المعنوي. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بينت واقعة الدعوى، وناقشت أدلتها، وانتهت الى اعلان عدم مسؤولية المطعون ضده مما نسب اليه وهي بتعليل سائغ وبذلك تكون قد أصابت فيما قررته من هذه الجهة من حيث النتيجة، إلا أنها جانبت الصواب حين قضت على (المدعي) الطاعن نذير بالتعويض لصالح المطعون ضده، ذلك أن الأدلة المساقة لا تكي للتدليل على تجاوز المدعي الطاعن في دعواه، مما يتعين معه الحكم من هذه الجهة ورد الطعنين موضوعاً فيما عدا ذلك.