اشتراك عدة شاغلين في الانتفاع بعقار واحد يحمّل كلّ واحد منهم التزاماً كاملاً بدفع الأجرة إذا كان الالتزام غير قابل للانقسام، ويُستدلّ على التضامن من القضاء بالمبلغ على جميع المحكوم عليهم دون تخصيص حصصهم.
إن إشغال المدعي عليهم جميعا لدار مدعى باجر مثلها و استيفائهم لمنافعها ينشئ التزاما غير قابل للانقسام بالنسبة لهم يكون كل منهم ملزما بوفاء الأجرة كاملةإن إلزام المدعي عليهم جميعا بالمبلغ المحكوم به دون تخصيص ما يصيب كل منهم يفيد إن الحكم صادر عليهم بالتضامن والتكافل