إسقاط المدعي الشخصي لحقه تجاه المؤسسة العامة للتأمين أمام محكمة الدرجة الأولى، بعد استيفاء التعويض منها، يمنع إدخالها في الدعوى لاحقاً؛ كما أن إلزام المؤسسة بالتضامن مع فاعل الجريمة بالالتزامات المدنية لا يكون إلا بطلب المدعي الشخصي لا بطلب المدعى عليه.
سير شركه الضمان – دعوتها – طلب المدعي الشخصي – إسقاط حق شخصي. – إن المؤسسه العامه للتأمين لا تدعى للمحاكمه وتلزم متضامنه مع فاعل الجريمه بالالزامات المدنيه إلا بطلب المدعي الشخصي لا المدعى عليه (مد 142 ق.ع). – إذا أسقط المدعي الشخصي حقه الشخصي عن المؤسسه العامه للتأمين أمام محكمه الدرجه الأولى بعد أن قبض تعويضه منها، فلا مجال لإدخال المؤسسه بعد ذلك، وإنما يتاح لها إقامه دعوى مدنيه مستقله للمطالبه بحقوقها الناجمه عن عقد التأمين فيما إذا كان هذا العقد يجيز لها ذلك. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) ((1) /1981 ق 551 ت 30/3/1982).