إذا ثبت أن تهدم المجرور العام وتسرب المياه منه إلى عقار الغير كان بسبب ضعف التربة المقام عليها والحفريات الجارية بجانبه، قامت مسؤولية الجهة المكلفة بصيانته عن الضرر.
إذا كان سبب تهدم المجرور العام وتسرب المياه منه إلى عقار المدعي ضعف التربة التي أقيم عليها المجرور والحفريات الجارية على جانبيه، فإن ذلك يؤلف خطأ تسأل البلدية عنه باعتبار أنها المسؤولة عن صيانة الكهريز. المناقشة: في أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن فيما يلي: إن سبب تسرب المياه إلى القبو العائد للمدعي المطعون ضده هي الأعمال التي تمت ضمن العقارات المجاورة للكهريز العام وبالتالي فإن الطاعنة لا تسأل عن الأضرار التي يحدثها الغير، والمحكمة مصدرة الحكم لم ترد على دفوع الطاعنة المتعلقة بهذه الناحية فضلاً عن أنها لم تدع المالكين للعقارات المجاورة الذين تسببوا في تهدم الكهريز. في مناقشة أسباب الطعن: حيث أن المحكمة استثبتت بالخبرة التي جرت تحت إشرافها أن سبب تهدم المجرور العام وتسرب المياه منه إلى عقار المدعي المطعون ضده عبد السلام هو ضعف التربة التي أقيم عليها المجرور والحفريات الجارية على جانبيه مما يؤلف خطأ يسأل الطاعن عنه باعتباره المسؤول عن صيانة الكهريز. وحيث أن تقدير الأدلة والوقائع تستقل به محكمة الموضوع دون معقب من هذه المحكمة إذا كان موافقاً للأصول والقانون. وحيث أنه ليس ما يمنع المدعي المطعون ضده من مقاضاة بعض المسؤولين بالتضامن دون غيرهم المتضامنين معهم توفيقاً مع حكم المادة 170 مدني. وذلك على فرض وجود مسؤولين آخرين عن الأضرار التي أصابت عقار المدعي. وحيث أن الحكم المطعون فيه ناقش الدعوى نقاشاً صحيحاً، لا ينال منه ما ورد في الطعن. لذلك، تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.