إلزام المسؤولين بالمال وشركة التأمين مع فاعل الجريمة بالتعويض التضامني يكون بطلب من المدعي الشخصي، ولا يملك المدعى عليه التمسك به كطلب مستقل.
يدعى المسؤولون بالمال وشركة التأمين للمحاكمة ويلزمون مع فاعل الجريمة بالتعويض على وجه التضامن بطلب م المدعي الشخصي لا المدعى عليه