إثبات العلاقة الإيجارية أو نفيها ليس مقصوراً على القضاء المدني، بل يجوز للمستأجر أن يلجأ إلى القضاء الجزائي للحصول على سند يؤيد حقه في مواجهة جهة قضائية أخرى.
ثبوت العلاقة الايجارية أو عدم ثبوتها لا يخضع لاختصاص المرجع المدني فحسب إنما يحق للمستأجر اللجوء إلى القضاء الجزائي للحصول على سند يدعم به حقا له امام مرجع قضائي أخر