• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت العلاقة الايجارية أو عدم ثبوتها لا يخضع لاختصاص المرجع المدني فحسب إنما يحق للمستأجر اللجوء إلى القضاء الجزائي للحصول على سند يدعم به

إثبات العلاقة الإيجارية أو نفيها ليس مقصوراً على القضاء المدني، بل يجوز للمستأجر أن يلجأ إلى القضاء الجزائي للحصول على سند يؤيد حقه في مواجهة جهة قضائية أخرى.

نص الاجتهاد

ثبوت العلاقة الايجارية أو عدم ثبوتها لا يخضع لاختصاص المرجع المدني فحسب إنما يحق للمستأجر اللجوء إلى القضاء الجزائي للحصول على سند يدعم به حقا له امام مرجع قضائي أخر