يشترط لصحة الإدانة بجرم ممانعة موظف أن يتضمن القرار بياناً واضحاً بأن فعل المقاومة، سلبياً كان أو فعلياً، أدى إلى وقف عمل مشروع كان الموظف بصدد تنفيذه.
يجب ان يبين القرار وهو في معرض الإدانة بجرم ممانعة موظف المقاومة السلبية او الفعلية من شأنها ان تكون قد أوقفت عملا مشروعا يقوم به الموظف .