إذا كان الفلسطيني مقيماً في سورية ويؤدي خدمة العلم الإلزامية، فإنه يخضع للأحكام النافذة ذاتها المطبقة على المجند السوري من حيث المدة والنظام والاختصاص الجزائي العسكري، دون أن يؤثر ذلك في احتفاظه بجنسيته الأصلية.
ان الفلسطينيين المقيمين في أراضي الجمهورية العربية السورية هم كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الاصليةان مدة خدمة العلم الإلزامية هي واحدة سواء للسوريين ام للفلسطينين وهي سنتان ونصفان الفلسطينين يعتبرون اثناء تأديتهم خدمة العلم خاضعين لنفس القوانين والانظمة النافذة بحق امثالهم من المجندين السوريين ويكون القضاء العسكري السوري هو المختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبونها ولو خارج الاراضي السورية .