• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب قوانين خاصة، مستثناة من أحكام القانون 252 لعام 1959 بصراحة المادة الرابعة منه

إذا كانت العقارات خاضعة لولاية جهة عامة بموجب قانون خاص ومستثناة صراحةً من قانون الإصلاح الزراعي، فإن الاعتداء عليها لا يُنظر وفق أحكام ذلك القانون، بل ينعقد الاختصاص للقضاء العادي وتُطبَّق القاعدة الجزائية الخاصة، ويُحكم بنزع اليد عنها باعتباره من صور الرد الواجبة متى توافرت شروطه.

نص الاجتهاد

إن العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب قوانين خاصة، مستثناة من أحكام القانون 252 لعام 1959 بصراحة المادة الرابعة منه، وعليه فإن الاعتداء على هذه الأراضي ينطبق على حكم المادة 723 ق.ع إن نزع اليد عن هذه العقارات نوع من الرد الذي عرفته المادة 130 ق.ع بأنه عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وأوجبت الحكم به عفواً كلما كان ذلك في الإمكان إن أمر النظر في هذه الجرائم معقود للفضاء العادي دون وزارة الإصلاح الزراعي التي تقتصر ولايتها على أملاك الدولة