• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المفاجأة تنفي عن الجرم صفة العمد المناقشة: حيث ان قاضي الإحالة وقد اتهم الطاعن بجرم القتل العمل لم يلحظ انه ما كان ليقدم على ما اقدم عليه

إذا ثبت أن الجاني لم يكن قد بيت نية القتل، وإنما أقدم على فعله مباشرةً تحت تأثير مفاجأةٍ أحدثت انفعالاً فورياً، انتفت عن الجرم صفة العمد واستحال توصيفه كقتل عمد.

نص الاجتهاد

المفاجأة تنفي عن الجرم صفة العمد المناقشة: حيث ان قاضي الإحالة وقد اتهم الطاعن بجرم القتل العمل لم يلحظ انه ما كان ليقدم على ما اقدم عليه لولا انه تأكد بأم عينه وبما لايدع مجالا للشك ان اخته لم ترتكب جرم الزنا مع عشيقها وانه لم يصمم على القتل الا بعد ان حدثت المفاجأة والمفاجأة بطبيعة الحال تنفي عن الجرم صفة العمد وينطوي الفعل المرتكب تحت طائلة المادة 548/ ق ع .