• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد غير جائز

إذا كان المطلوب إثباته هو ما يخالف مضمون الورقة الخطية أو ما يتصل بعلم المستفيد بفقدان الرصيد على نحو يترتب عليه المساس بحجية الشيك، فلا يُقبل إثباته بالبينة الشخصية، وتبقى قواعد الإثبات الكتابي هي الأصل.

نص الاجتهاد

إن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد غير جائز المناقشة: إن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد يخالف نص المادة 177 ق.أ.ج التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود الجريمة، كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية وقبول مبدأ الدفع بالشهادة في هذا الشأن مؤداه اثبات موافقة الدائن على قبول ورقة شيك ليس لها قيمة مالية ومثل هذا المبدأ يؤدي إلى خروج نظام الشيك عن محوره القائم على الثقة العامة التي أحاط بها المشرع ورقة الشيك بين الناس حيث اعتبر وجودها مرتبطاً كل الارتباط بوجود رصيد لها