• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الشيك الذي قصده الشارع في المادة 652 ق ع هو الشيك بمعناه الصحيح على اعتبار انه أداة وفاء توفى فيه الديون في المعاملات كما توفى بالنقود

العبرة في اعتبار الورقة شيكاً هي أن تكون أداة وفاء مستحقة الأداء بمجرد الاطلاع؛ فإذا اقترنت بتاريخ إصدار وتاريخ استحقاق لاحق فهي لا تندرج في مفهوم الشيك المقصود في النص القانوني، بل تُعدّ أداة ائتمان.

نص الاجتهاد

ان الشيك الذي قصده الشارع في المادة 652 ق ع هو الشيك بمعناه الصحيح على اعتبار انه أداة وفاء توفى فيه الديون في المعاملات كما توفى بالنقود مما يقتضي ان يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه اما اذا كانت الورقة قد صدرت في تاريخ معين على ان تكون مستحقة الاداء في تاريخ اخر وكانت تحمل هذين التاريخين اي انها لا تشكل عندها شيكا بالمعنى المقصود بالمادة 652 انفة الذكر لانها لا تكون عندها اداة وفاء وانما اداة ائتمان