• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المالك الشريك مع ابن أخته يحق لهما طلب تخليص العقار للسكن إذا كان لكل منهما نصيب مستقل ولا يجوز لمن تحقق له الغرض من الدعوى أن يشترك فيها

تثبت صفة طلب التخلي للسكن لمن كانت له ملكية مستقلة للعقار، ولا يُقبل اشتراك من نال منفعة الدعوى أو تحقق له مقصدها بالفعل في الخصومة ذاتها.

نص الاجتهاد

يجوز لمن يملك عقارا بالاستقلال مع ابن أخته أن يطلبا تخليته للسكن فيه لأنهما يعتبران بحكم المالك المستقل وان سكن ابن الاخت في العقار نفسه يمنعه من الاشتراك بالادعاء لكونه حاصلا على النتيجة التي تهدف اليها الدعوى