تثبت صفة طلب التخلي للسكن لمن كانت له ملكية مستقلة للعقار، ولا يُقبل اشتراك من نال منفعة الدعوى أو تحقق له مقصدها بالفعل في الخصومة ذاتها.
يجوز لمن يملك عقارا بالاستقلال مع ابن أخته أن يطلبا تخليته للسكن فيه لأنهما يعتبران بحكم المالك المستقل وان سكن ابن الاخت في العقار نفسه يمنعه من الاشتراك بالادعاء لكونه حاصلا على النتيجة التي تهدف اليها الدعوى