ان التكرار المنصوص عنه في القانون والذي يكون محل اعتبار هو الذي تأخذ به المحكمة وتقضي برفع العقوبة الى الحد القانوني فاذا لم تلحظ المحكمة ولا النيابة موضوع التكرار ولم تتحر أي منهما عن الاسبقيات وصدر الحكم اللاحق واكتسب الدرجة القطعية فلا مجال للبحث عن التكرار .
ان التكرار المنصوص عنه في القانون والذي يكون محل اعتبار هو الذي تأخذ به المحكمة وتقضي برفع العقوبة الى الحد القانوني فاذا لم تلحظ المحكمة ولا النيابة موضوع التكرار ولم تتحر أي منهما عن الاسبقيات وصدر الحكم اللاحق واكتسب الدرجة القطعية فلا مجال للبحث عن التكرار .