استقر اجتهاد المحاكم وخاصة محكمة النقض على ان شراء التبغ الأجنبي في سورية وحيازة هذا الدخان المهرب يقع تحت طائلة احكام القرار التشريعي رقم 16 ل .ر لا احكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974
استقر اجتهاد المحاكم وخاصة محكمة النقض على ان شراء التبغ الأجنبي في سورية وحيازة هذا الدخان المهرب يقع تحت طائلة احكام القرار التشريعي رقم 16 ل .ر لا احكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974