• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك القاضي الذي لم يحضر المحاكمة في إصدار الحكم

الأصل في الدعوى الجزائية أن يبني القاضي حكمه على ما يسمعه بنفسه من أقوال الخصوم والشهود وما يجري في المحاكمة، ولا يجوز لمن لم يحضر التحقيق أن يصدر الحكم اعتماداً على ما تم في غيابه إلا إذا اطلع عليه وصرّح صراحةً باكتفائه به دون إعادة سماعه؛ كما أن ضمان دفاع الحدث يقتضي تعيين محامٍ له عند اللزوم وتبل...

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه، غير أن ذلك متروك للقاضي الجدد، فإذا اطلع على التحقيق السابق واقتنع به ولم يطلب اعادته وصرح بأنه يكتفي بتلاوته، فلا مانع من اجابة طلبه، وإن هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع. حيث أن القضاء الجزائي قائم علىقناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى صحتها وهذه القناعة يجب أن تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة ولذلك ينبغي أن لا تقضي المحكمة في الدعوى قبل أن تستمع بنفسها إلى اقوال الخصوم والشهود وترى بعينيها ما جرى في التحقيق السابق وهذا ما اشارت اليه المادة 176 من الأصول الجزائية ويتفرع عن هذا الأصل أن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم ولا أن يعتمد علىتحقيق جرى بغيابه غير أن ذلك متروك للقاضي الجديد فإذا اطلع على التحقيق السابق واقتنع به ولم يطلب اعادته وصرح بأنه يكتفي بتلاوته فلا مانع من اجابةطلبه وإن هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع (القاعدة رقم 98 و99 من القانونية). وحيث أنه بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون الأحداث التي أوجبت على المحكمة تبليغ ولي الحدث وجوب تعيين محام للحدث فيما غذا كان الفعل جناية أو جنحة وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين. وحيث أنه يتبين من ضبوط جلسات المحاكمة أن رئيس المحكم مصدرة الحكم المطعون فيه لم يحضر سوى جلسة تفهيم الحكم الأخيرة واعتمد في حكمه على شهادات لم تستمع بحضوره. وحيث أن الشهادات المؤثرة في الدعوى استمعت من قضاة آخرين غير القاضي الذي اصدر الحكم والذي لم يتل الضبوط السابقة ولم يصرح باطلاعه على الشهادات والمعاملات والاجراءات التي تمت بغيابه ويكتفي بها ولا يرى موجباً لاعادتها ثانية كما أن المحكمة لم تبلغ أولياء الأحداث الذين حضروا بعض جلسات المحاكمة وجوب تعيينمحامين ليدافعوا عنهم ولم تتول المحكمة هذا التعيين. وحيث أن الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون والنظام العام ومشوب بقصور التحقيق ونقص البيان والاستدلال وينال منه الطعن بما يوجب نقضه الأمر الذي يتيح للطاعنين اثارة دفوعهم مجدداً أمام محكمة الموضوع.