يتعين على المحكمة، قبل تثبيت الوصف الجنائي أو الجنحي للجريمة، أن تستمع إلى الشهود وتناقش البينات المطروحة علناً، ولا يجوز لها أن تبني قناعتها إلا على دليلٍ قُدّم في المحاكمة وخضع لحق الخصومة في المناقشة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ لا يمكن للمحكمة الوقوف على التكييف الصحيح للجرائم المرتكبة إلا بعد دعوة الشهود واستماعهم لتتبين حقيقة السرقات المرتكبة وهل هي جنحية أو جنائية الوصف ولا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البينات التي قدمت في أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية عملاً بالمادة 176 / قانون اصول جزائية.