• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل محضر الجلسة والحكم إذا لم يوقعه الرئيس أو أحد الأعضاء، كما يجب على الأكثرية الرد على أسباب المخالفة وسماع مطالبة النيابة العامة

إذا شاب إجراءات المحاكمة الجزائية بطلانٌ جوهري كعدم توقيع محضر الجلسة من الهيئة، أو صدور الحكم بالأكثرية دون معالجة أسباب المخالفة، أو الفصل قبل إبداء النيابة العامة مطالبتها، ترتب على ذلك بطلان الحكم ونقضه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1481 – إذا لم يوقع محضر الجلسة من الرئيس أو الأعضاء كان باطلاً ويؤثر في صحة الاجراءات ويجعلها باطلة. – إن صدور الحكم بالأكثرية يوجب أن تتولى هذه الأكثرية مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها للتأكيد على أن رأي الأكثرية هذا الرأي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت اليه. – إن النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولابد من أن تقول كلمتها في القضية والحكم الصادر دون هذه المطالبة مشوب بخلل جوهري يورثه البطلان. حيث أن البحث في الطعن ينصرف الى ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية. وحيث أن محكمة الاستئناف في جلسة 31 / 3 / 1982 التي أبرز بها الطاعن مذكرة مؤلفة من خمس صفحات ووثائق أخرى وذكر بها المطعون ضده أنه لا صحة لما جاء في اقوال المستأنف وكرر أقواله السابقة ثم علقت هذه الجلسة للتدقيق دون أن توقع من مستشاري المحكمة، كما أن المحكمة اصدرت قرارها المطعون فيه بالأكثرية وقبل أن تبدي النيابة العامة مطالبتها ودون أن تكلفها المحكمة بذلك خلال كافة جلسات المحاكمة ثم ان المحكمة أغفلت الرد على مخالفة المستشار السيد عبد الله. التي طلب بها استجواب طرفي الدعوى والتوسع بالتحقيق. وحيث أن محضر ضبط جلسة المحاكمة إذا لم يوقع إلا من رئيس الهيئة كان باطلاً ويؤثر في صحة الاجراءات القانونية ويجعلها بالنتيجة باطلة (القاعدة 2506 من للأستاذ دركزلي). كما أن صدور الحكم بالأكثرية يوجب أن تتولى هذه الأكثرية مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها للتأكيد على أن رأي الأكثرية هذا الراي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت اليه (القاعدة 2601 من مجموعة الأستاذ دركزلي). وحيث أن فضلاً عن ذلك فإن النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولا بد من أن تقول كلمتها في القضية (قاعدة 2601 من مجموعة الأستاذ دركزلي). وحيث أن فضلاً عن ذلك فإن النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولا بد من أن تقول كلمتها في القضية (قاعدة 140 من نفس المجموعة) لاسيما وأنها قد استأنفت قرار عدم المسؤولية الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بصورة أصلية. وحيث ان القرار المطعون فيه مشوب بخلل جوهري في اتباع الاجراءات الأصولية جديرة بالنقض وكان هذا النقض يتيح للطاعن اثارة أسباب طعنه مجدداً أمام المحكمة.