لا يسري الحكم الصادر بين الشركاء في عقار على من لم يكن ممثلاً في الخصومة ولم يُدعَ إليها بصفته صاحب إشارة على صحيفة العقار، لأن حجية الحكم لا تتعدى أطراف الدعوى ومَن مثّلهم قانوناً.
ان الحكم الذي صدر بين الشركاء في عقار لا يسري على من لم ين ممثلا فيه ولم يدع للمحاكمة باعتباره صاحب اشارة على صحيفة العقار