• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الصادر بين شركاء العقار لا تنصرف إلى من لم يكن ممثلاً في الخصومة ولم يدع للمحاكمة بصفته صاحب إشارة على الصحيفة العقارية

لا يسري الحكم الصادر بين الشركاء في عقار على من لم يكن ممثلاً في الخصومة ولم يُدعَ إليها بصفته صاحب إشارة على صحيفة العقار، لأن حجية الحكم لا تتعدى أطراف الدعوى ومَن مثّلهم قانوناً.

نص الاجتهاد

ان الحكم الذي صدر بين الشركاء في عقار لا يسري على من لم ين ممثلا فيه ولم يدع للمحاكمة باعتباره صاحب اشارة على صحيفة العقار