إذا أسند القانون نظر مسألة معينة إلى لجنة إدارية مختصة، فإن هذه الولاية الحصرية تحجب ولاية القضاء العادي، ولا يجوز له الفصل في الموضوع المحجوز لتلك اللجنة.
ان بحث ما إذا كان من الجائز تكليف العقار برسم العرصات هو من اختصاص اللجنة الإدارية المنصوص عنها في القانون رقم 14 لعام 1974 وهذا يحجب ولاية القضاء العادي