• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توحيد دعوى النفقة مع دعوى المتابعة وتستحسن مراعاته لتيسير إجراءات التقاضي

لا يوجد ما يمنع من جمع دعوى النفقة مع دعوى المتابعة في خصومة واحدة متى كان ذلك أدعى لتيسير الإجراءات وتحقيق الاقتصاد في التقاضي.

نص الاجتهاد

ليس هناك ما يحول دون توحيد دعوى النفقة مع دعوى المتابعة بل أنه من الاجدر توحيدهما لسهولة اجراءات التقاضي