لا يوجد ما يمنع من جمع دعوى النفقة مع دعوى المتابعة في خصومة واحدة متى كان ذلك أدعى لتيسير الإجراءات وتحقيق الاقتصاد في التقاضي.
ليس هناك ما يحول دون توحيد دعوى النفقة مع دعوى المتابعة بل أنه من الاجدر توحيدهما لسهولة اجراءات التقاضي