• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلال رب العمل بشروط عقد العمل يجيز للعامل طلب تعويض التسريح ولو لم يقع الفصل فعلاً

إخلال ربّ العمل بشروط عقد العمل الجوهرية المقرّرة قانوناً يترتب عليه انتهاء عقد العمل ويُنشئ للعامل حقاً في طلب تعويض التسريح، ولو لم يقع فصلٌ فعليّ من جانب رب العمل.

نص الاجتهاد

لقد استقر الاجتهاد على إن عدم قيام رب العمل بتنفيذ شروط عقد العمل وفقا لم جاء في الفقرة الاخية من البند الرابع من المادة 155 عمل ينتهي عقد العمل بين رب العمل وبين العامل ويخول العامل حق طلب تعويض التسريح ولو لم يسرحه رب العمل