إخلال ربّ العمل بشروط عقد العمل الجوهرية المقرّرة قانوناً يترتب عليه انتهاء عقد العمل ويُنشئ للعامل حقاً في طلب تعويض التسريح، ولو لم يقع فصلٌ فعليّ من جانب رب العمل.
لقد استقر الاجتهاد على إن عدم قيام رب العمل بتنفيذ شروط عقد العمل وفقا لم جاء في الفقرة الاخية من البند الرابع من المادة 155 عمل ينتهي عقد العمل بين رب العمل وبين العامل ويخول العامل حق طلب تعويض التسريح ولو لم يسرحه رب العمل