عبء إثبات شرعية المسكنين يقع على الزوج متى تمسّك بأن الزوجة خرجت من مسكن وأُعدّ لها مسكن آخر؛ فإذا اختلف المسكنان وجب عليه أن يثبت شرعية المسكن الذي خرجت منه الزوجة ومناسبة المسكن المعدّ لها، وإلا بقيت النفقة واجبة.
في حال اعداد الزوج لمسكن غير المسكن الذي خرجت منه الزوجة فعليه اثبات شرعية المسكنين . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد تقدم بدعواه طالبا الزام الطاعنة بالمتابعة وكانت الطاعنة قد تقدمت بطلب عارض تطلب فيه النفقة وكانت المحكمة قد قامت بتاريخ ۱۹۸۱/٥/٣٠ بالكشف على المسكن المعد فتبين لها انه شرعي ومناسب ويحتوي على جميع المرافق الضرورية. وكان تقدير شرعية المسكن من الامور الموضوعية التي تعود الى محاكم الأساس مما يجعل السبب الاخير من أسباب الطعن في غير محله وكان مما لا يجادل فيه المطعون ضده أن المسكن الذي جرى عليه الكشف هو غير المسكن الذي خرجت منه الطاعنة وكان الاجتهاد قد استقر على أن تغيير المسكن يوجب للزوجة النفقة مالم يثبت الزوج أن المسكن الاول شرعي ومناسب وكان مما لا خلاف فيه ان اثبات شرعية المسكن السابق انما يقع على عاتق الزوج وليس على الزوجة أن تثبت عدم شرعيته خلافا لما ذهب اليه الحكم الطعين. وكان مما تقدم يجعل الاسباب الثلاثة الأولى في محلها القانوني ولا تنال من الحكم الطعين فيما تضمنه من رد طلب النفقة لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الثانية من الحكم الطعين فقط ورد الطعن فيما عدا ذلك.