العبرة في تقادم تنفيذ العقوبات بالمدة المحددة قانوناً، ويُراعى في شأن الحدث النص الخاص الذي يخفّض هذه المدة إلى النصف، مع اختلاف بدء السريان باختلاف كون الحكم غيابياً أو وجاهياً.
ان مدة التقادم التي تحول دون تنفيذ العقوبات هي المدة المنصوص عنها في المادة 162 ق ع مع مراعاة المادة 55 من قانون الاحداث التي خفضت مدة التقادم بالنسبة للاحداث الى النصف ويسري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهيا .