الوصف الجنائي لجنايات الفتيان لا يتبدل بتبدل العقوبة المقررة أو بتخفيفها، ولو نُصّ عليها بعقوبات جنحية.
ان الاجتهاد مستقر على ان جنايات الفتيان تظل محتفظة بوصفها الجنائي الذي لايتغير ولايتبدل يتبدل العقوبة او بتخفيضها وان قررت لها عقوبات جنحية .