• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد مستقر على ان جنايات الفتيان تظل محتفظة بوصفها الجنائي الذي لايتغير ولايتبدل يتبدل العقوبة او بتخفيضها وان قررت لها عقوبات جنحية

الوصف الجنائي لجنايات الفتيان لا يتبدل بتبدل العقوبة المقررة أو بتخفيفها، ولو نُصّ عليها بعقوبات جنحية.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على ان جنايات الفتيان تظل محتفظة بوصفها الجنائي الذي لايتغير ولايتبدل يتبدل العقوبة او بتخفيضها وان قررت لها عقوبات جنحية .