لا تقوم الجريمة المنصوص عليها في المادة 412 من قانون العقوبات إلا باستيفاء عنصر المطالبة بالتسليم ثم وقوع الامتناع، ويُعتدّ بتاريخ الامتناع نقطةَ بدءٍ لاحتساب التقادم أو لانقضاء الدعوى العامة بالعفو العام.
ان الجريمة المنصوص عنها في المادة 412/ق ع لايمكن ان تتحقق الا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم – يعتبر تاريخ الامتناع عن التسليم مبدأ لحساب مدة التقادم او اسقاط الدعوى العامة بالعفو العام .