• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الجريمة المنصوص عنها في المادة 412/ق ع لايمكن ان تتحقق الا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم - يعتبر تاريخ الامتناع عن التسليم

لا تقوم الجريمة المنصوص عليها في المادة 412 من قانون العقوبات إلا باستيفاء عنصر المطالبة بالتسليم ثم وقوع الامتناع، ويُعتدّ بتاريخ الامتناع نقطةَ بدءٍ لاحتساب التقادم أو لانقضاء الدعوى العامة بالعفو العام.

نص الاجتهاد

ان الجريمة المنصوص عنها في المادة 412/ق ع لايمكن ان تتحقق الا بعد مطالبة الشخص الثالث وامتناعه عن التسليم – يعتبر تاريخ الامتناع عن التسليم مبدأ لحساب مدة التقادم او اسقاط الدعوى العامة بالعفو العام .