الاختصاص النوعي في جرم قلع أو إتلاف الأشجار القائمة المنصوص عليه في المادة 725 عقوبات يعود إلى محكمة البداية.
إن قلع واتلاف أشجار قائمة المنصوص عنه في المادة 725 عقوبات هو من اختصاص محكمة البداية