• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قلع واتلاف أشجار قائمة المنصوص عنه في المادة 725 عقوبات هو من اختصاص محكمة البداية

الاختصاص النوعي في جرم قلع أو إتلاف الأشجار القائمة المنصوص عليه في المادة 725 عقوبات يعود إلى محكمة البداية.

نص الاجتهاد

إن قلع واتلاف أشجار قائمة المنصوص عنه في المادة 725 عقوبات هو من اختصاص محكمة البداية