• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقرير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع المشروع او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى وللمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع

تقدير قيام حالة الدفاع المشروع أو انتفائها، وكذلك توافر قصد القتل من عدمه، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا معقب عليها متى كانت الوقائع والظروف التي اعتمدتها صالحة عقلاً لإنتاج النتيجة التي انتهت إليها.

نص الاجتهاد

ان تقرير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع المشروع او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى وللمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التي ترتبت عليها ان قصد القتل مسألة موضوعية لم يعرفها القانون وهي امر داخلي متعلق بالارادة يرجع تقدير توافره او عدم توافره الى سلطة محكمة الموضوع وحريتها في تقدير الوقائع بما لا معقب عليها متى كانت الوقائع والظروف التي بنتها واسست عليها رأيها من شانها ان تؤدي عقلا الى النتيجة التي رتبتها عليها وان ما اورده الحكم في خصوص توافر هذه النية سائغا في استظهارها .