تنحصر جريمة إساءة الائتمان في المنقولات دون العقارات، ولا تتحقق إلا إذا وُجدت بين الجاني والمجني عليه علاقة قانونية مخصوصة يعتد بها القانون وتوفر أركان الجريمة.
إن جريمة إساءة الائتمان لا تتناول العقارات ولا تنطبق إلا على الأشياء المنقولة بصراحة المادة 656 ق.ع لا يعد شخصاً فاعلاً لاساءة الائتمان أو شريكاً فيها ما لم يرتبط بالمجني عليه بعلاقة قانونية من قبيل ما حدده القانون لأن هذه العلاقة هي التي توفر مقتضيات ارتكاب هذه الجريمة