• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور الحكم دون إبداء النيابة مطالبتها موجب للنقض

إذا صدر الحكم في دعوى أحداث دون تمكين النيابة من إبداء مطالبتها تعيّن نقضه. وتدابير إصلاح الأحداث، ومنها الوضع في معهد إصلاح الأحداث، لا يجوز طلب تبديلها أو تعديلها قبل مضي ستة أشهر على الأقل من بدء تنفيذها.

نص الاجتهاد

صدور الحكم دون إبداء النيابة مطالبتها موجب للنقض. إن وضع الحدث في معهد إصلاح الأحداث لا يجوز أن يقل عن ستة أشهر. لا يعمل عند فرض تدابير الإصلاح بمبدأ الحق المكتسب ولا بالمبدأ القانوني القائل بعدم جواز تضرر الطاعن بطعنه. لا يجوز لمحكمة الأحداث النظر في طلب تبديل التدابير الإصلاحية المقررة أو تعديلها إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من بدء تنفيذها.