لا عقاب في جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة متى توافر الرضى والقبول، ولا يُفترض انعدامهما إلا إذا ثبت إكراه مادي أو معنوي أو حالة قانونية تنفي الإرادة الحرة كالنوم أو استغلال السلطة أو القصر.
ان الشارع حين قرر معاقبة جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضى والقبول بالفعل فاذا كانا متوافرين فلا عقاب ثم فصل عدم الرضى والقبول بوجود اكراه مادي أساسه العنف او التهديد او اكراه معنوي أساسه النوم او حالة استغلال السلطة او حالة القصر واعتبر انه اذا لم تتوافر في هذه الجرائم احدى هذه الحالا فلا عقاب على الفاعل