النظام الوظيفي الصادر للمستخدمين في مؤسسات عامة يبقى خاضعاً لوصفه كنظام مؤسسات عامة، ويجوز للعامل التمسك بالأحكام الأكثر فائدة له منه أو من قانون العمل، بحسب الأصلح.
ان ملاك موظفي الإنتاج الزراعي وان صدر بالاستناد الى القانون رقم 108 لعام 1945 المتعلق بضريبة الإنتاج الزراعي الذي كلف بمادته الثانية والثلاثين وزارة المال بوضع ملاك للمستخدمين المذكورين فإنه لايخرج عن كونه نظاما كبقية أنظمة المؤسسات العامة المنوه بها في المادة 164 من قانون العمل يجوز للعامل ان يستفيد منها اذا كانت انفع وافيد له من احكام قانون العمل