• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المبدأ المتخذ في اعتبار الاصابة غير ناجمة عن الخدمة هو قيام العلاقة السببية بين الوظيفة والاصابة التي وبعت للموظف وبالتالي فإن اصابة

ان المبدأ المتخذ في اعتبار الاصابة غير ناجمة عن الخدمة هو قيام العلاقة السببية بين الوظيفة والاصابة التي وبعت للموظف وبالتالي فإن اصابة الموظف بطلق ناري أثناء ذهابه الى وظيفته بسبب خصومة شخصية مع الجاني لا يسوغ اعتبارها اصابة ناجمة عن الخدمة

نص الاجتهاد

ان المبدأ المتخذ في اعتبار الاصابة غير ناجمة عن الخدمة هو قيام العلاقة السببية بين الوظيفة والاصابة التي وبعت للموظف وبالتالي فإن اصابة الموظف بطلق ناري أثناء ذهابه الى وظيفته بسبب خصومة شخصية مع الجاني لا يسوغ اعتبارها اصابة ناجمة عن الخدمة