ان صدور قرار لجنة التسريح الطبية بالاكثرية لا ينال من صفة القطعية طالما أن قانون الموظفين الاساسي نص على أن تتخذ قرارات هذه اللجنة بالاكثرية فلا يجوز للجنة المديرين في مؤسسة التأمين والمعاش المجادلة في النتيجة التي قررتها لجنة التسريح الطبية ولا اصدار قرار يتعارض مع تلك النتيجة
ان صدور قرار لجنة التسريح الطبية بالاكثرية لا ينال من صفة القطعية طالما أن قانون الموظفين الاساسي نص على أن تتخذ قرارات هذه اللجنة بالاكثرية فلا يجوز للجنة المديرين في مؤسسة التأمين والمعاش المجادلة في النتيجة التي قررتها لجنة التسريح الطبية ولا اصدار قرار يتعارض مع تلك النتيجة