• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القاضي الذي أجازت له المادة 172 وما يليها من قانون العقوبات أن يفرج عن المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية ضمن الشروط المحددة

الإفراج القانوني المقرر للمحكوم عليه بعقوبة سالبة أو مقيدة للحرية هو إجراء جوازي لا إلزامي، ويخضع لتقدير القاضي وفق قناعته وحسن تقديره لظروف الدعوى وملابساتها وسلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.

نص الاجتهاد

إن القاضي الذي أجازت له المادة 172 وما يليها من قانون العقوبات أن يفرج عن المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية ضمن الشروط المحددة فيها غير ملزم حتماً بالإفراج عن المحكوم عليه لأن القانون جعل هذا الإخراج جوازياً يعود لتقدير القاضي ويعتمد على قناعته وحسن تقديره لواقعات الدعوى وظروفها وملابساتها والاعتبارات التي روعيت عند تقدير العقوبة في الحكم الأصلي وسيرته في السجن خلال تنفيذها ويبقى كل ذلك من الأمور الموضوعية التي لا يجوز مجادلة قضاة الأساس في تقديرهم لها