الأصل أن أثر الطعن لا يفيد إلا الطاعن، ولا يتعداه إلى غيره ما لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو تقتضي طبيعة الخصومة خلاف ذلك.
اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم الطعن فاذا نشرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الدعويين العامة والشخصية تكون قد خالفت القانون