• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصور الضوئية لا تصلح وحدها حجة في الإثبات ولا يرفع الاتفاق على التحكيم يد المحكمة عن الدعوى ما لم يثبت بأصوله

لا تُقبل الصور الضوئية وحدها حجةً للإثبات عند الإنكار، ولا يُعتد باتفاق التحكيم لإخراج النزاع من ولاية المحكمة ما لم يثبت هذا الاتفاق بأصلٍ ثابت يمكن الاحتجاج به.

نص الاجتهاد

لا حجية للصور الضوئية في الاثبات وان جنوح اطراف النزاع الى حل الموضوع تحكيميا يرفع يد المحكمة عن الدعوى المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تسجيل اسهم من عقارين نتيجة اتفاق مبادلة جرى بين الطرفين وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى بداعي ان وكيل الطاعن لم ينكر صراحة بصمة موكله على صك التحكيم المؤرخ ٥/٢٣/ ۱۹۸۰ وان اتفاق الطرفين على التحكيم يرفع يد المحكمة عن ويجعل تنفيذ صك التحكيم من اختصاص الامور المستعجلة وان الاتفاق على التحكيم تم في ١٩٨٠/٥/٢٣ وحيث أن الاوراق المبرزة عبارة عن صور ضوئية لا يمكن اعتمادها بعد انكار الطاعن كل ما ورد بأقوال المستأنف فارس المنصبة على وقوع التحكيم ومادام لم يبرز أصل صك التحكيم فلا وجه أن ينسب الى الطاعن عدم انكار البصمة وحيث أن الحكم المطعون فيه بني على دعامة خاطئة فيتعين نقضه لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ: نقض الحكم المطعون فيه