• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل شركة المرفأ عن ضياع البضاعة المسلّمة إليها لقيام واجب الحراسة عليها وتستوفى الرسوم الجمركية على البضاعة التي دخلت البلاد فعلاً

تنتقل مسؤولية حراسة البضاعة إلى شركة المرفأ بمجرد استلامها، فتسأل عن فقدها أو سرقتها من الساحة المرئية، ولا تستوفى الرسوم إلا على ما ثبت دخوله فعلاً إلى البلاد.

نص الاجتهاد

ان فقدان البضاعة وسرقتها من الساحة المرئية بعد استلامها من قبل شركة المرفأ تسأل عنه الشركة لان واجب الحراسة بعد الاستلام يقع عليها والرسوم لا تستوفى الا عن البضاعة التي تدخل البلاد فعلا وتترتب على صاحب البضاعة وان مجرد تنظيم بيان بكامل البضاعة قبل معرفة سرقة قسم منها من البضاعة والتي يمكن لا دارة الجمارك ملاحقة سارقها وفقا لقانون الجمارك