• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم شركة المرفأ بحراسة البضاعة المستلمة وتكون مسؤولة عن فقدها

إذا استلمت شركة المرفأ البضاعة، قامت مسؤوليتها عن حراستها، وتُسأل عن فقدها أو ضياعها بوصفها حارساً لها.

نص الاجتهاد

ان شركة المرفأ تعتبر مسؤولة عن حراسة البضاعة التي تستلمها وبالتالي فهي مسؤولة عن فقدها