إذا استلمت شركة المرفأ البضاعة، قامت مسؤوليتها عن حراستها، وتُسأل عن فقدها أو ضياعها بوصفها حارساً لها.
ان شركة المرفأ تعتبر مسؤولة عن حراسة البضاعة التي تستلمها وبالتالي فهي مسؤولة عن فقدها