التزام الكفيل بأداء القسط الأول من بدل الكفالة يثبت بمجرد تخلف المكفول عن الحضور دون عذر، ولا يشترط لتفعيله تبليغ الكفيل بغياب مكفوله.
الكفيل ملزم بدفع القسط الأول عند تخلف مكفوله دون حاجة لتبليغ الكفيل هذا الغياب . المناقشة: لما كان المحكوم عليه الكفيل المميز يطلب النقض لان الحكم عليه بدل الكفالة صدر قبل تبليغه غیاب مکفوليه لاحضارهما وانه لم يراع فيه اجتناد هذه المحكمة المستمر انتظار المتخلف عن الحضور ساعة بعد الموعد المعين وقد حكم عليه قبل دعوته للمحاكمة وأن سند الكفالة لم يعين مقدار قسط من أقساط الكفالة والمبلغ لا يلزم به الا بعد الطلب من المحكمة وليس في الاضبارة ما يشير الى ان مكفوليه ابلغا الحكم الصلحي وابن المدعي الشخصي اسقط دعواه عنهما الانهما شركاؤه في القطن . ولما كان الكفيل ملزما بدفع القسط الاول من بدل الكفالة عند تخلف مكفوله عن حضور المحاكمة دون عذر وبدون حاجة لتبليغ الكفيل هذا الغياب